وفي الأول : إن الضرر اللازم كما يمكن أن يكون متوجها إلى من كان له الحق كذلك يحتمل أن يتوجه إلى مدعي الباطل منهما ودليل " لا ضرر " لا ينفي مثل هذا الضرر ، فيكون المورد شبهة مصداقية له فلا يجوز التمسك به ، فيكون حكم هذا القاضي حينئذ نظير حكم من حكم بتوهم كونه منصوبا لذلك من قبل الإمام ثم بان له أنه لم يكن له ذلك فإن حكمه باطل ، وكذا من باع مال غيره متخيلا أنه وكيله ثم ظهر العدم . وفي الثاني : إن الأولوية ممنوعة ، إلا أن يقال بأن الولاية على القضاء وكالة مع زيادة السلطنة أو يصحح ذلك بتنقيح المناط . وبما ذكرنا ظهر أنه لا مجال للتمسك باستصحاب بقاء نفوذ الحكم . قالوا : هذا إذا عزل القاضي لفظا أو كتب إليه : أنت معزول - مثلا - وأما إذا كتب إليه : إذا قرأت كتابي فأنت معزول ففيه فروع منها : أنه لا ينعزل إلا بعد قراءة الكتاب سواء وصل إلى يده أو لا فلو وصل إليه الكتاب وحكم في قضية قبل أن يقرأه نقد حكمه بلا اشكال . ومنها : أنه لا يشترط قرائته للكتاب مباشرة بل الظاهر أن المراد فهمه بما فيه ولو بقراءة غيره له ، ومنها : أنه هل يشترط قراءة الكتاب كله أو يكفي العلم بحاصل المراد ؟ وتظهر الفائدة فيما لو ذهب بعض الكتاب أو تعذر عليه قراءته . . قال في الجواهر إن هذه احتمالات باردة أطنب فيها العامة