responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 123


للقضاء كان حاله حال الوكيل فيما ذكر ، وأما إذا كان حكم النصب كليا سواء في زمن الحضور أو الغيبة كما في معتبرة أبي خديجة فإنه مع زوال العارض يشمله الحكم الكلي وينفذ حكمه ، نظير :
" لا تصل إلا خلف من تثق بدينه " ، فلو حدث في إمام الجماعة فسق لم تجز الصلاة خلفه ، فإن تاب وعاد جاز الائتمام به لقوله " ع " " صل " لأن معناه : جواز الصلاة خلفه في كل زمان حصل الوثوق بدينه وعدالته . . ولعل كلمات الأصحاب ناظرة إلى المنصوب من قبل الإمام " ع " بشخصه ، وهذا جار في المنصوب من قبل المجتهد أيضا بناء على أن له ذلك .
هذا كله في الانعزال القهري ، فإن القاضي ينعزل بحدوث ما يمنع انعقاد القضاء له وإن لم يعلم الإمام عليه السلام بذلك لأنهم إذا شاءوا علموا . .
وربما فرق بين ما إذا كان العارض سريع الزوال كالاغماء وبين غيره كالجنون فتعود في الأول قياسا على السهو والنسيان دون الثاني .
أقول : وفيه أنه يشترط في القاضي العقل ، وأن زواله يوجب العزل سواء كان بالاغماء أو الجنون ، إذ لا أثر لقلة زمان الزوال حتى يفرق بين الاغماء والجنون ، وأما في حال النوم والسهو والنسيان ونحو ذلك فلا يزول العقل ، فهو قياس مع الفارق .
قال المحقق " قده " : " وهل يجوز أن يعزل اقتراحا ؟ الوجه لا ، لأن ولايته استقرت شرعا فلا تزول تشهيا " .

123

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست