responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 119


الثاني : أن يكون الحكم غيابيا بالنسبة إليهما ما ( بأن يكون أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر ، فيرجع كل منهما إلى حاكم بلده - بعد عدم اجتماعهما في بلد واحد للمرافعة لجهة من الجهات - فيحكم كل واحد من الحاكمين حكما غيابيا على الخصم الآخر ) فأي الحكمين النافذ ؟
إن علم الأسبق منهما زمانا فهو المقدم ، ومع عدمه فالقرعة هي الطريق لتعيين الحكم السابق النافذ ، ومع العلم بوقوعهما في زمان واحد فمقتضى القاعدة سقوطهما ، لأنهما كالسببين المتمانعين ، وبعبارة أخرى : هما حكمان لموضوع واحد ودليل اعتبارهما واحد فحيث لا يمكن اجتماعهما يسقطان .
وقيل : إنهما كالخبرين المتعارضين فيحكم بالتخيير .
قلت : إنما يحكم بالتخيير بين الخبرين المتعارضين في صورة الامكان لا في كل خبرين متعارضين ، وفيما نحن فيه لو كان مقتضى أحد الحكمين كون المال المتنازع فيه لزيد ومقتضى الآخر كونه لعمرو كيف يحكم بالتخيير ؟
قال السيد " قده " : إن أدلة نفوذ حكم الحاكم منصرفة عن مورد التعارض بين الحكمين ، فدليل اعتبار الحكم لا يشمله .
قلت : إذا كان كذلك ارتفع فرض التعارض في كل مورد ، على أنه لو قيل بحجية حكم الحاكم في صورة عدم وجود حكم معارض كان لازمه جعل حال الحكم قيدا للموضوع وهو محال .

119

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست