responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 120


واحتمل السيد الرجوع إلى حاكم ثالث فيكون حكمه رافعا للنزاع .
قلت : وهل يجب ذلك أو هما بالخيار فيرجع البحث ؟
والصحيح : سقوط الحكمين معا ، فإن تراضيا بعدئذ بالترافع عند حاكم ثالث فهو وإلا فيرجع إلى القرعة لتعيين الحاكم .
ثم إن التداعي يكون تارة في الشبهة الحكمية كأن تعقد البنت الباكرة العاقلة الرشيدة نفسها لرجل - بناءا على صحته - ويعقدها الولي لرجل آخر - بناءا على استقلاله في ذلك - فيقع النزاع بين الرجلين . .
وكما لو وقع النزاع في الحبوة بين الولد الأكبر وسائر الورثة فاختلف الطرفان في الحكم تبعا لمقلديهما - مثلا - .
وأخرى في الشبهة الموضوعية كأن يتنازعا على مال فإن كان في يد أحدهما كان الآخر مدعيا وصاحب اليد منكرا ، فإن أثبت المدعي ملكيته له فهو ، وإلا حلف المنكر على أنه ليس للمدعي وأبقي في يده ، وإن لم يكن لأحدهما يد على المال كان التداعي .
وقد أجرى في المستند هذا التفصيل في الشبهة الحكمية أيضا والحق وفاقا للسيد " قده " كونهما متداعيين في تلك الشبهة وإن كان لأحدهما يد ، لأن اليد حجة في صورة الجهل بمدركها فيحتمل أن تكون على وجه صحيح ، وأما مع العلم بكون مستند اليد فتوى المجتهد مثلا فليست بحجه . . فلو كانت المرأة تحت من عقد له الأب وجاء من يدعي سبق عقد الجد له عليها ووقع النزاع حول

120

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست