responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 114


وعن بعضهم دليل آخر على حجية الاستفاضة وهو : إن الحجة لا تقام عند الحاكم وإلا لزم الدور ، مثاله : إذا كان في البلد قاض وقد نصب الحاكم قاضيا آخر ولم يعتبر الشياع ولا البينة إلا بحكم وتوقف قبول البينة على ولاية الثاني على الحكم ، فإن كان الحاكم بثبوت ولاية الثاني هو القاضي الأول فإن المفروض سبق عزله ثبوت ولاية القاضي الجديد بناءا على القول بسقوط ولايته بمجرد نصب الثاني فلا ينفذ حكمه ، وكذلك الأمر بناءا على القول بانعزاله ببلوغه خبر نصب الثاني لأنه مع وصول الخبر ينعزل فلو أراد أن يحكم لم ينفذ حكمه بولاية الثاني . وإن كان الحاكم بثبوت الولاية هو القاضي الثاني نفسه فإن ثبوت ولايته يتوقف على حكمه وحكمه يتوقف على ثبوت ولايته ، وهذا دور ظاهر .
أقول : هذا يتم فيما إذا لم يكن هناك قاض آخر غير الأول المعزول أو لم يكن في بلد آخر قاض يمكنهم الرجوع إليه لأجل الحكم .
وقال في المسالك : " وهذا يتم على القول بعدم جواز تعليق العزل على شرط وقد جوزه العلامة في القواعد " .
أقول : لكن فيه : إنه لا يوافق قواعد الأصحاب وقد حكموا ببطلان الوكالة المعلقة ، أي : لا يصح تعليق الوكالة على شرط ولا بد من كونها منجزة ، فإذا كان التعليق مبطلا لها مع كونها من العقود الإذنية فإن ابطاله للولاية التي ليست منها يكون بطريق أولى .

114

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست