responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 115


وقيل بالفرق بين الولاية والوكالة لأن الوكالة من العقود . فلا بد لها من الصيغة الممتنع فيها التعليق شرعا والولاية ليست من العقود بل هو جعل للمنصب نظير جعل الوجوب والحرمة ، فيجوز في الولاية ما لا يجوز في الوكالة ، فيجوز أن يكون الأول معزولا عن الولاية في ظرف ثبوت ولاية الثاني ، فحينئذ يحكم بولاية الثاني وينعزل هو عن القضاء .
وهذه بحوث علمية بحتة ليست محلا للابتلاء فعلا ، نعم يجري البحث لو قلنا بقبول القضاء للوكالة كأن الثاني ويرسله إلى البلد ، فإنه بوصوله إليه ينعزل الأول ، ومن البحوث العلمية قول المحقق : " ولو لم يستفض إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له أو لغيره من الأسباب أشهد الإمام عليه السلام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد إليه و سيرهما معه ليشهدا له بالولاية " .
وكيف كان : " لا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة وإن شهدت له الأمارات ما لم يحصل اليقين " .

115

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست