responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 113


أقول : يكفي في ثبوت النسب - كما لو شك في كون زيد هاشميا مثلا - شياع ذلك في بلده حيث لا طريق آخر إلى اثباته ، وكذا الأمر في الوقف ، فلو شاع أن القرية الفلانية موقوفة للجهة الكذائية كفى ذلك في ثبوت الوقف حيث لا طريق مفيدا للعلم بذلك ، وكذا الموت ، فإنه قد يشهد بذلك شاهدان عادلان أو يحصل العلم الوجداني بالموت ، وأما مع عدمهما كالموت في السفر - مثلا - فلا فلا طريق إلى الثبوت إلا الشياع ، فتقسم الأموال وتترتب الآثار . .
وكذا الأمر في الملك المطلق ، فإنه لا طريق إلى اثباته إلا بالأخذ بالشياع ، لأن تواطئ الناس على ذلك محال عادة ، وكذا النكاح والعتق .
والدليل على كفاية الاستفاضة في ثبوت هذه الأمور هو السيرة ، - كما أنها الدليل المعتمد عليه في حجية خبر الواحد - فإن أهل العرف يرتبون الأثر في مثل هذه الأمور على الاستفاضة فيها لأنها مفيدة للوثوق النوعي عندهم .
أقول : ونفس إقامة الدليل على الاعتماد على الاستفاضة دليل على أنهم لا يريدون من الاستفاضة ما يفيد العلم أو الاطمينان المتاخم له ، وإلا فنفس حصول العلم أو الاطمينان دليل .
وفي المسالك : الاستفاضة المفيدة للعلم دليل حجيتها هو العلم ، والمفيدة للظن دليل حجيتها السيرة ، ولكن السيرة لا تتحقق إلا في موارد مخصوصة ومنها الولاية على القضاء ، لأنه لولا الاستناد إليها يلزم العسر والحرج لعدم امكان إقامة البينة

113

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست