responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 109


الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه " [1] .
قال المجلسي والكاشاني " قدمهما " في شرحه : إن المستفاد من الخبر الحكم بظاهر دعوى متولي الأمر وأنه لا يجب الفحص عن باطن الأمر ، فإذا ادعى الولاية وتولى الأمر فلا يجب السؤال عن باطنه .
قال أحدهما : المدعي للتزويج يقبل منه ، وكذا القصاب بالنسبة إلى الذبيحة فلا يسأل عن باطن اللحم ، والشاهد كذلك فإنه يحكم بحسب ظاهره ولا يسأل عن باطن حاله ، فكأن جواب الإمام عليه السلام في خصوص الشاهد : إنه يحكم بحسب ظاهر الأمر ولا حاجة إلى السؤال عن باطن الشاهد وحقيقة حاله إن كان ظاهره ظاهرا مأمونا .
أقول : لكن هذا المعنى لا يساعده لفظ الرواية ، ففي الرواية :
" فإذا كان ظاهره " وهو ضمير مفرد لا يصح عوده إلى الشهادات والبينة ، إلا أن يجعل مرجعه أحد الفردين أو الأفراد وهو خلاف الظاهر .
وجعل صاحب الجواهر مرجع الضمير " الحال " و " المطلب " أي : فإذا كان ظاهر المطلب ظاهرا مأمونا . فتكون الرواية واردة في مورد الشياع ، وأما على ما ذكراه فتكون أجنبية عن محل الكلام ،



[1] وسائل الشيعة : 18 / 212 . وقد روي هذا الخبر مع اختلاف في بعض ألفاظه .

109

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست