responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 108


يحصل اليقين " ، ولكن الذي يقوى في النظر أنه قد تطرق إلى هذا الحيث على فرض عدم تحقق الاستفاضة إذ قال قبل ذلك : " ولو لم يستفض . . أشهد الإمام عليه السلام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين . . " فلا يدل كلامه المذكور على أن مراده من الاستفاضة ما يحصل منه العلم واليقين .
ثم قال في المسالك في بيان وجه كلام المحقق : إن كان المراد من الاستفاضة ما يوجب العلم فإنها تفيد ذلك لأنها أولى من البينة ، وإن أريد ما يفيد الظن فهو حجة في كل مورد لا طريق إلى إقامة البينة عليه ولا طريق إلى العلم فيه ، ففي مثل ذلك قامت السيرة على الاعتماد على الاستفاضة . .
والشيخ " قده " ذكر في المبسوط ثبوت ذلك بالاستفاضة ، ثم استدل لحجية الاستفاضة في مورد آخر بالأخبار ، وذلك يدل على أن مراده من الاستفاضة ما يفيد الظن وإلا لم يستدل بالأخبار .
وصاحب الجواهر تمسك بالسيرة والأخبار لحجية الاستفاضة بغض النظر عن إفادتها للعلم أو الظن ، فظاهر كلامه " قده " أنها حجة عند العقلاء مطلقا .
ومما استدل به فيها : مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟
فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم :

108

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست