يحصل اليقين " ، ولكن الذي يقوى في النظر أنه قد تطرق إلى هذا الحيث على فرض عدم تحقق الاستفاضة إذ قال قبل ذلك : " ولو لم يستفض . . أشهد الإمام عليه السلام أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين . . " فلا يدل كلامه المذكور على أن مراده من الاستفاضة ما يحصل منه العلم واليقين . ثم قال في المسالك في بيان وجه كلام المحقق : إن كان المراد من الاستفاضة ما يوجب العلم فإنها تفيد ذلك لأنها أولى من البينة ، وإن أريد ما يفيد الظن فهو حجة في كل مورد لا طريق إلى إقامة البينة عليه ولا طريق إلى العلم فيه ، ففي مثل ذلك قامت السيرة على الاعتماد على الاستفاضة . . والشيخ " قده " ذكر في المبسوط ثبوت ذلك بالاستفاضة ، ثم استدل لحجية الاستفاضة في مورد آخر بالأخبار ، وذلك يدل على أن مراده من الاستفاضة ما يفيد الظن وإلا لم يستدل بالأخبار . وصاحب الجواهر تمسك بالسيرة والأخبار لحجية الاستفاضة بغض النظر عن إفادتها للعلم أو الظن ، فظاهر كلامه " قده " أنها حجة عند العقلاء مطلقا . ومما استدل به فيها : مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم :