responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 107


أو الاطمينان مسلم ولذا تعرض إلى الاستفاضة غير المفيدة لأحدهما رأسا . . بل الظاهر أن مراده من الاستفاضة هو الشياع المفيد للظن ، فهو الحجة في ثبوت الولاية للقاضي [1] .
ولعل وجه كلام الشهيد الثاني حيث ينسب المعنى المذكور إلى المحقق هو قول المحقق في آخر المسألة : " ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة وإن شهدت له الأمارات ما لم



[1] الاستفاضة من : فاض الماء يفيض فيضانا بمعنى " كثر " ، فإذن يعتبر في الخبر المستفيض تكثر رواته ، ولذا عبر في المسالك بأنها اخبار جماعة ، وفي الجواهر بالشياع . ثم اختلفت كلماتهم في حد هذه الكثرة المعتبرة . وقد يستظهر من عبارة المسالك ونحوها اعتبار اتحاد لفظ جميع المخبرين في صدق " المستفيض " على خبرهم ، بخلاف عبارة الجواهر ونحوها فإنها ظاهرة في تحقق صدقه باتحاد المعنى وإن تعددت الألفاظ . ثم هل المعتبر في الخبر المستفيض حصول العلم بمضمون الخبر أو الظن الغالب المتاخم للعلم أو مطلق الظن ؟ أقوال قد عرفت نسبة الشهيد الثاني الأول إلى المحقق ولكنها غير تامة وقد قال رحمه الله في آخر المسألة : وسيأتي رجوع المصنف عن الجزم باعتبار العلم إلى الاكتفاء بمتاخمه على تردد فيه وعلى القولين الآخرين يكون الخبر المستفيض من أخبار الآحاد ، ويؤيد ذلك قول الأصحاب في الكتب الفقهية : هذا الخبر مستفيض بل متواتر .

107

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست