responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 106


أنكر اجتهاده بناءا على اشتراطه فيه - وقعت المرافعة وتوقف ثبوت الولاية على حكم الحاكم فيها حينئذ .
وحيث لا علم ولا بينة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة ، ومع عدم ثبوتها فلا يجوز الترافع عنده والتحاكم إليه .
وهل المراد من الاستفاضة الخبر المفيد للعلم أو الشياع المفيد للظن المتاخم للعلم أو يكفي في صدقه إفادته للظن ؟
في المسالك : هي اخبار جماعة لا يجمعهم داعية التواطي عادة يحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم على ما يقتضيه كلام المصنف هنا ، أو الظن الغالب المقارب له على قول .
وفي الجواهر فسر الاستفاضة بالشياع الذي يحصل غالبا منه سكون النفس واطمئنانها بمضمونه ، قال : بل لعل ذلك هو المراد بالعلم في الشرع موضوعا أو حكما .
فإن أراد المحقق الشياع المفيد للظن كان نظير خبر الواحد والبينة ، غير أنه في البينة يشترط العدالة والعلم الحسي بالموضوع وغير ذلك ولا يشترط ذلك في المستفيض ، فلو جاء جماعة - فيهم الكبير والصغير والمسلم وغير المسلم - بنبأ أفاد المجموع الظن وإن لم يفد كل واحد من الأخبار الظن بوحده .
والظاهر أن المحقق لا يريد ما ذكر في المسالك والجواهر ، لأن إرادته ما يفيد العلم أو ما كان كالعلم بعيدة بعد أن لم يتعرض إلى العلم والبينة في طريق ثبوت الولاية ، فكأنه يريد أن ثبوت ذلك بالعلم

106

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست