أنكر اجتهاده بناءا على اشتراطه فيه - وقعت المرافعة وتوقف ثبوت الولاية على حكم الحاكم فيها حينئذ . وحيث لا علم ولا بينة تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة ، ومع عدم ثبوتها فلا يجوز الترافع عنده والتحاكم إليه . وهل المراد من الاستفاضة الخبر المفيد للعلم أو الشياع المفيد للظن المتاخم للعلم أو يكفي في صدقه إفادته للظن ؟ في المسالك : هي اخبار جماعة لا يجمعهم داعية التواطي عادة يحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم على ما يقتضيه كلام المصنف هنا ، أو الظن الغالب المقارب له على قول . وفي الجواهر فسر الاستفاضة بالشياع الذي يحصل غالبا منه سكون النفس واطمئنانها بمضمونه ، قال : بل لعل ذلك هو المراد بالعلم في الشرع موضوعا أو حكما . فإن أراد المحقق الشياع المفيد للظن كان نظير خبر الواحد والبينة ، غير أنه في البينة يشترط العدالة والعلم الحسي بالموضوع وغير ذلك ولا يشترط ذلك في المستفيض ، فلو جاء جماعة - فيهم الكبير والصغير والمسلم وغير المسلم - بنبأ أفاد المجموع الظن وإن لم يفد كل واحد من الأخبار الظن بوحده . والظاهر أن المحقق لا يريد ما ذكر في المسالك والجواهر ، لأن إرادته ما يفيد العلم أو ما كان كالعلم بعيدة بعد أن لم يتعرض إلى العلم والبينة في طريق ثبوت الولاية ، فكأنه يريد أن ثبوت ذلك بالعلم