حاكم الشرع ، فإن كان وكيلا في ذلك لم يجز له استخلاف غيره إلا مع الإذن الصريح أو شاهد الحال ، ولو مات الحاكم بطلت وكالته ، وأما إذا جعل الولاية له عليها لم يجب عليه الاستيذان في الاستخلاف ، ولا معنى لأن يكون وليا بشرط المباشرة ، ولم تبطل بموت الحاكم . فظهر أن ثمرة البحث ، أنه إن كان الجعل بنحو الوكالة فعليه احراز الإذن في الاستخلاف ، وإن كان بنحو الولاية فلا يجب . هل القضاء قابل للوكالة ؟ وأما بالنسبة إلى زمن الغيبة فهل للفقيه أن يستخلف غيره إذنا أو وكالة أو ولاية ؟ فيه خلاف ، فعن جامع المقاصد : إن القضاء من الأمور القابلة للتوكيل ، ومال إليه في الجواهر ، وعن المسالك عدم الجواز . أقول : لا نص في المسألة ولا يمكن الجزم بوجوب المباشرة في القضاء أو بعدم وجوبها عن طريق دليل آخر ، فلا بد من المراجعة إلى الأصل . قال في وكالة الجواهر : إن المستفاد من كلمات الأصحاب كون الأصل جواز الوكالة في كل شئ ، ثم ذكر الأصل وعموم أدلة الوكالة . قلت : أما الأصل الذي ذكره - وهو عدم اشتراط المباشرة في القضاء - فإنه معارض بأصالة عدم ثبوت جواز القضاء بالوكالة ، وما أفاده في الجواب من أن أصالة عدم جريان الوكالة فيه منقطعة بمشروعية الوكالة ، مندفع بأن المشروعية لها موارد هي القدر المتيقن من ذلك ، وهناك موارد لا تجوز فيها