فقد ذكروا في كتاب الوكالة أن كل ما اشترطت فيه المباشرة شرعا فلا يقبل الوكالة وكل ما لم يشترط فيه ذلك جاز التوكيل فيه [1] . وجعل الإمام القاضي في زمن الحضور يدل على أن القضاء من الأمور القابلة لقيام الغير بها ولا يشترط فيه المباشرة ، فيقع الكلام في أن ذلك توكيل منه عليه السلام - أي : أن القاضي المنصوب من قبله إنما يقضي وكالة عنه - أو أنه تولية منه له على الحكم ، كما جعل الأب والجد له وليا على الصغير ، فيجوز له التوكيل لغيره في الأمور التي تخصه كما يجوز له جعل الولي عليه بعد الموت ليقوم بأموره ؟ إن كان جعله من باب الوكالة تم ما ذكره المحقق " قده " من أنه إذا أذن له في الاستخلاف جاز ، لأنه يكون حينئذ وكيلا في القضاء ووكيلا في التوكيل فيه ، وإن كان جعله من باب الولاية فلا حاجة إلى الإذن في استخلاف غيره للقضاء فيجوز له استخلاف من كان واجدا للشرائط المعتبرة في القاضي ، نظير من جعلت له الولاية في أمور الصغير من قبل وليه ليكون وليا عليه بعد موته ، فإنه يجوز له حينئذاك توكيل غيره في القيام بالأمور من قبله . وكذا الأمر بالنسبة إلى من عين لأجل القيام بأمور وقف من قبل
[1] فمن الأول العبادات التي تعلق غرض الشارع بايقاعها من المكلف مباشرة ، ومن الثاني البيع والطلاق ونحوهما من العقود والايقاعات التي تعلق غرضه بوقوعها سواء كان المباشر المالك والزوج بأنفسهما أو غيرهما .