المسألة الرابعة هل يجوز للقاضي الاستخلاف ؟ قال المحقق " قده " : " إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز . . " . أقول : تارة يبحث عن ذلك في زمن الحضور ، وأخرى في زمن الغيبة ، أما بالنسبة إلى زمن الحضور فإن نصب الإمام أحدا وأذن له في الاستخلاف فلا كلام في الجواز وإن صرح بالمنع فلا كلام في عدمه ، وإن أطلق فإن كان هناك شاهد حال مثلا على الإذن فيه كارسال الوالي إلى بلاد واسعة بحيث لا تضبطها اليد الواحدة فهو وإلا فلا [1] . ولا ثمرة عملية لنا في البحث عن ذلك ، نعم فيه ثمرة علمية ،
[1] والدليل على ذلك هو أن الحكومة حق للإمام عليه السلام ، فهو مسلط عليها تسلط المالك على ملكه ، فله الإذن في قيام غيره بها وله المنع ، ومع اطلاقه يتوقف الجواز على أمارة تدل على إذنه .