responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 84


المسألة الرابعة هل يجوز للقاضي الاستخلاف ؟
قال المحقق " قده " : " إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز . . " .
أقول : تارة يبحث عن ذلك في زمن الحضور ، وأخرى في زمن الغيبة ، أما بالنسبة إلى زمن الحضور فإن نصب الإمام أحدا وأذن له في الاستخلاف فلا كلام في الجواز وإن صرح بالمنع فلا كلام في عدمه ، وإن أطلق فإن كان هناك شاهد حال مثلا على الإذن فيه كارسال الوالي إلى بلاد واسعة بحيث لا تضبطها اليد الواحدة فهو وإلا فلا [1] .
ولا ثمرة عملية لنا في البحث عن ذلك ، نعم فيه ثمرة علمية ،



[1] والدليل على ذلك هو أن الحكومة حق للإمام عليه السلام ، فهو مسلط عليها تسلط المالك على ملكه ، فله الإذن في قيام غيره بها وله المنع ، ومع اطلاقه يتوقف الجواز على أمارة تدل على إذنه .

84

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست