responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 69


المسألة الثانية ( في حكم تولي القضاء ) قال المحقق " قده " : " تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه وربما وجب ووجوبه على الكفاية . . " .
أقول : فيه مطالب : الأول : تولي القضاء مستحب ، وظاهر كلامه أنه مستحب ذاتا . الثاني : إنه لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه .
الثالث : إنه قد يجب . الرابع : وجوبه حينئذ كفائي .
وفي الدروس : ولو وجد غيره ففي استحباب تعرضه للولاية نظر من حيث الخطر وعظم الثواب إذا سلم ، والأقرب ثبوته لمن يقق من نفسه القيام به .
وفي الروضة : وفي استحبابه مع التعدد عينا قولان : أجودهما ذلك مع الوثوق .
وفي كشف اللثام : ويستحب التولية على الأعيان إلا من وجبت عليه عينا ، لأنه أمر مرغوب عقلا وشرعا .

69

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست