وظاهرها نفوذ حكم من رضي المتخاصمان من الأصحاب بحكمه إذ ليس من أولئك الذين يجبر الناس على حكمهم بالسيف والسوط . . نعم يشترط كونه واجدا للشرائط المعتبرة ، وحينئذ يكون الرضا دليلا على النفوذ كالإذن مطلقا ، وعلى هذا فلا تبقى ثمرة لهذا البحث بالنسبة إلى زمن الغيبة حيث تحقق الإذن منهم بنفوذ حكم المجتهد من دون أثر للرضا . . إلا أن يدعى دلالة ما في ذيلها وهو قوله عليه السلام " إنما هو الذي . . " على لزوم الرضا بعد الحكم ، أي بأن يكونان مطيعين للحكم ومنفذين له بدون اجبار ، فلو كان كذلك لم ينفذ الحكم . هذا ويدل قول المحقق : " ولا يشترط رضاهما بعد الحكم " على جواز الرجوع عن الرضا بالحكم قبله . هل يشترط فيه ما يشترط في المنصوب ؟ قال : " ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام " . أقول : أشكل عليه بأن هذا الكلام لا ثمرة له أصلا ، لأنه بعد اشتراط كونه واجدا للشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب من الاجتهاد وغيره يكون قاضي التحكيم المستجمع لها منصوبا من قبل الإمام عليه السلام ومأذونا له في الحكم . وقال جماعة : بأن هذا الفرع يجري في زمن حضور الولي الذي بيده الحكم ونصب القاضي لأجل الحكم ، فإنه ينفذ حكم من تراضى الخصمان بالترافع عنده مع كونه واجدا للشرائط المعتبرة