responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 56


وظاهرها نفوذ حكم من رضي المتخاصمان من الأصحاب بحكمه إذ ليس من أولئك الذين يجبر الناس على حكمهم بالسيف والسوط . .
نعم يشترط كونه واجدا للشرائط المعتبرة ، وحينئذ يكون الرضا دليلا على النفوذ كالإذن مطلقا ، وعلى هذا فلا تبقى ثمرة لهذا البحث بالنسبة إلى زمن الغيبة حيث تحقق الإذن منهم بنفوذ حكم المجتهد من دون أثر للرضا . . إلا أن يدعى دلالة ما في ذيلها وهو قوله عليه السلام " إنما هو الذي . . " على لزوم الرضا بعد الحكم ، أي بأن يكونان مطيعين للحكم ومنفذين له بدون اجبار ، فلو كان كذلك لم ينفذ الحكم .
هذا ويدل قول المحقق : " ولا يشترط رضاهما بعد الحكم " على جواز الرجوع عن الرضا بالحكم قبله .
هل يشترط فيه ما يشترط في المنصوب ؟
قال : " ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام " .
أقول : أشكل عليه بأن هذا الكلام لا ثمرة له أصلا ، لأنه بعد اشتراط كونه واجدا للشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب من الاجتهاد وغيره يكون قاضي التحكيم المستجمع لها منصوبا من قبل الإمام عليه السلام ومأذونا له في الحكم .
وقال جماعة : بأن هذا الفرع يجري في زمن حضور الولي الذي بيده الحكم ونصب القاضي لأجل الحكم ، فإنه ينفذ حكم من تراضى الخصمان بالترافع عنده مع كونه واجدا للشرائط المعتبرة

56

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست