responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 55


الحكم ، وقيل : يشترط رضاهما بعد الحكم أيضا .
أقول : مقتضى الدليل التعبدي تأثير رضاهما بالحكم بعده في بعض الموارد مثل كون الدية على العاقلة ، [1] وفي بعض الموارد لا يتوقف الحكم على الرضا أصلا كما إذا تنازعا في الرضاع مثلا بأن قال أحدهما بتحقق الرضاع الموجب للحرمة في مورد وقال الآخر بعدمه ، فحكم الحاكم حسب القواعد والأدلة ، فإنه لا أثر لرضاهما بعدئذ . والحاصل : إن تأثير رضاهما على القاعدة إلا إذا دل الدليل في مورد على العدم أو التأثير بأثر بالنسبة إلى غير المتخاصمين .
ويمكن أن يستدل لكفاية الرضا السابق في جميع الموارد برواية الحلبي قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منا . فقال : ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط " [2] بأن يقال : فرق بين لسانها ولسان معتبرة أبي خديجة التي جاء فيها :
" فإني قد جعلته قاضيا " فتلك تعلل نفوذ الحكم بالجعل وهذه بالرضا



[1] يعني : أنهما لو تنازعا في قتل فقال أحدهما بكونه عن عمد وقال الآخر هو عن خطأ فحكم بكونه خطأ ، فلو رضيا بهذا الحكم بعده وجبت الدية على العاقلة ، فأثر رضاهما به بعده لزوم الدية على طرف ثالث وهو العاقلة .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 5 . وهي صحيحة .

55

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست