responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 57


وإن لم يأذن له الإمام بالحكم ، سواء كان في زمن الحضور مع بسط اليد كزمن النبي وأمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام أو مع عدمه فلا ثمرة للبحث عن قاضي التحكيم في زمن الغيبة ، لأنه إن لم يكن واجدا للشرائط فلا أثر لحكمه وإن كان واجدا لها فقد دلت المقبولة وغيرها على أن من كان كذلك كان مأذونا من قبل الإمام في الحكم .
وعن بعض المعاصرين تصوير المسألة بحيث يكون لها ثمرة في زمن الغيبة كذلك ، لدلالة رواية الحلبي المتقدمة على أنه لا مانع من الترافع عند من تراضيا بالترافع عنده ، وإنما منع الإمام عليه السلام من الترافع عند من يجبر الناس على الترافع عندهم بالسوط والسيف ، فالرواية ظاهرة في أنه حيث لا جبر يصح الترافع وإن لم يكن واجدا للشرائط ، فيكون حاصل البحث : إن الإمام عليه السلام يقول بأن تلك الشرائط إنما تعتبر فيما إذا كان هناك اجبار على قبول الحكم بعد اصداره - وإن الحاكم الحق أيضا قد يلتجأ إلى السيف والسوط لتنفيذ أحكامه - فمفاد قوله إذا لم يكن سيف وسوط أنه ينفذ حكمه وإن لم يكن مجتهدا ويكفي علمه بالحكم في الواقعة المتخاصم فيها .
وكذا معتبرة أبي خديجة فإنها ظاهرة في عدم لزوم الاجتهاد بل يكفي كونه عالما ببعض القضايا ، والرضا بالحكم علة لجواز الرجوع إليه .
وقوله تعالى : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها

57

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست