responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 482


أقول : وهذا واضح وقد عرفته آنفا أيضا .
المسألة الثالثة ( حكم ما لو ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده ) قال المحقق " قده " : " إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده ثبتت الدعوى ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة " .
أقول : هذا مذهب المحقق وجماعة ، وفي المسالك بنى المسألة على أنه إن كان الأولاد يتلقون الدار مثلا من الواقف فيحلفون وإن كان من البطن الأول فلا ، ووجه ما ذكره المحقق " قده " قوله : " لأن الثبوت الأول أغنى عن تجديده " يعني أن ثبوت الوقفية في حق البطن الأول يغني عن اثباته في حق البطن الثاني .
وفي الجواهر : " لكن قد عرفت أن فيه منعا واضحا ، ضرورة كونه كذلك إذا كان في مال لا منازع لهم فيه لا في مثل الفرض " قلت : وهذا هو الأولى .
قال المحقق : " وكذا إذا انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح " .
أقول : أي لا يلزم أحد بالحلف حينئذ بل يكتفى لثبوت الوقفية بحلف البطن الأول مع شهادة شاهدهم ، لكن بناءا على ما ذهب إليه صاحب الجواهر يجب على الفقراء مثلا الحلف إن كانوا محصورين وأما في حال عدم كونهم محصورين فالوقف باطل لعدم صحة اليمين

482

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست