فقد يقال بعدمه هنا باعتبار كونها هنا تابعة للنسب لا واقعة بالذات ، وانتفاء المتبوع يستتبع انتفاء التابع . وفيه : إن انتفائه واقعا يقتضي ذلك لا عدم الحكم به في ظاهر الشرع ، وحينئذ يمكن اثباتها بهما كما لو اشتملت الدعوى على أمرين يثبت أحدهما بذلك دون الآخر . . فهي حينئذ كدعوى السرقة ، ودعوى أن حرية الولد ليست من حقوق المدعي كي تندرج في ضابط الشاهد واليمين يدفعها أنها من حقوقه مع استنادها إلى كونه ولدا له . أقول : وفي جوابه وجوه من النظر فأولا : ليست الحرية حقا من الحقوق بل هي عدم تعلق الحق ، وثانيا : ليست الحرية من الحقوق المالية لو كانت حقا ، وثالثا : سلمنا لكن هذا الحق للحر نفسه ، ولا معنى لأن يقال بأن حرية الولد من حقوق الأب . فالحق أن الاشكال المذكور لا يندفع بما ذكره ، ويبقى الولد في يد من بيده الجارية حتى ترتفع باقراره مثلا . وأما قوله : " بل قد يقال إن الحكم بملكية الجارية يقتضي الحكم أيضا بملكية الولد الذي هو من نمائها التابع لها . . " ففيه : إن هذا يصح حال كون الولد قد وجد ملكا للجارية فيكون ملكا لمولاها بتبعها ، لكن المفروض أنه قد وجد حرا كما تقدم ، فما ذكره غير تام . المسألة الثانية ( حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا )