responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 475


فقد يقال بعدمه هنا باعتبار كونها هنا تابعة للنسب لا واقعة بالذات ، وانتفاء المتبوع يستتبع انتفاء التابع . وفيه : إن انتفائه واقعا يقتضي ذلك لا عدم الحكم به في ظاهر الشرع ، وحينئذ يمكن اثباتها بهما كما لو اشتملت الدعوى على أمرين يثبت أحدهما بذلك دون الآخر . .
فهي حينئذ كدعوى السرقة ، ودعوى أن حرية الولد ليست من حقوق المدعي كي تندرج في ضابط الشاهد واليمين يدفعها أنها من حقوقه مع استنادها إلى كونه ولدا له .
أقول : وفي جوابه وجوه من النظر فأولا : ليست الحرية حقا من الحقوق بل هي عدم تعلق الحق ، وثانيا : ليست الحرية من الحقوق المالية لو كانت حقا ، وثالثا : سلمنا لكن هذا الحق للحر نفسه ، ولا معنى لأن يقال بأن حرية الولد من حقوق الأب .
فالحق أن الاشكال المذكور لا يندفع بما ذكره ، ويبقى الولد في يد من بيده الجارية حتى ترتفع باقراره مثلا .
وأما قوله : " بل قد يقال إن الحكم بملكية الجارية يقتضي الحكم أيضا بملكية الولد الذي هو من نمائها التابع لها . . " ففيه :
إن هذا يصح حال كون الولد قد وجد ملكا للجارية فيكون ملكا لمولاها بتبعها ، لكن المفروض أنه قد وجد حرا كما تقدم ، فما ذكره غير تام .
المسألة الثانية ( حكم ما لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا )

475

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست