responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 474


بيعها وعدم انتقالها إلى الورثة بموته وغير ذلك من الأحكام .
وأما " الجهة الثالثة " فلا تثبت بالشاهد واليمين لأن الولد ليس مالا .
وأما " الجهة الرابعة " وهي حرية الولد - فلا تثبت بالشاهد واليمين كذلك لأنها ليست بمال ، إلا أن يقال بأن مورد تأثير الشاهد واليمين هو الأعم من صورة اثبات المالية وصورة نفي المالية لاطلاق الأدلة ، وفيما نحن فيه حيث ينكر من بيده الولد حريته فهو على هذا التقدير مال ، والذي يدعي حريته ينفي ماليته ، فإذا كانت أدلة الشاهد واليمين مطلقة أثرت الشهادة واليمين من هذه الجهة أيضا وحكم بحرية الولد .
لكن هذا يتوقف على اطلاق الأدلة بل الأظهر إن هذه الأدلة واردة في مورد احقاق المدعي حقه بالشاهد واليمين ، وأما انكار حق للآخر فهي منصرفة عنه ، ومع التنزل عن ذلك فإنه لو شك في ذلك كان الحكم عدم ثبوت الحرية بالشاهد واليمين ، بل لا بد من إقامة البينة .
وأما الحكم بالحرية بناء على الملكية آنا ما ثم الانعتاق ففيه :
إن الملكية آنا ما تتحقق في مورد دعوى الولد مالكية أحد عموديه فإنه إن أقام شاهدا وحلف مع شاهده ثبت وتملك آنا ما ثم انعتق عليه وأما في هذه المسألة فهو يدعي أن هذا الولد حر منذ وجد فليس له حالة الرقية سابقا فلا يقاس ما نحن فيه على ذاك المورد .
وقال في الجواهر : وأما الحرية فبناء على ثبوتها بالشاهد واليمين

474

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست