responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 473


مسائل خمس المسألة الأولى ( حكم ما لو قال : هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي ) قال المحقق " قده " : " لو قال : هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي حلف مع شاهده وثبت رقيتها ، دون الولد لأنه ليس مالا ويثبت لها حكم أم الولد باقراره " .
أقول : لو كانت جارية في يد شخص فادعى أحد أنها له وهي أم ولده فدعواه تشتمل على جهات " الأولى " كون الجارية مملوكته و " الثانية " : أنها أم ولد ، و " الثالثة " : لحوق الولد به ، و " الرابعة " :
حرية الولد .
فإن أقام شاهدا على دعواه وحلف مع شاهده ثبت بذلك جهتان " إحداهما " : كون الجارية مملوكته ، لأن الجارية مال وقد تقدم ثبوت الحق المالي بالشاهد واليمين ، و " الثانية " : كونها أم الولد لأنه قد أقر بذلك ، وحينئذ يثبت لها حكم أم الولد من عدم جواز

473

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست