مسائل خمس المسألة الأولى ( حكم ما لو قال : هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي ) قال المحقق " قده " : " لو قال : هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي حلف مع شاهده وثبت رقيتها ، دون الولد لأنه ليس مالا ويثبت لها حكم أم الولد باقراره " . أقول : لو كانت جارية في يد شخص فادعى أحد أنها له وهي أم ولده فدعواه تشتمل على جهات " الأولى " كون الجارية مملوكته و " الثانية " : أنها أم ولد ، و " الثالثة " : لحوق الولد به ، و " الرابعة " : حرية الولد . فإن أقام شاهدا على دعواه وحلف مع شاهده ثبت بذلك جهتان " إحداهما " : كون الجارية مملوكته ، لأن الجارية مال وقد تقدم ثبوت الحق المالي بالشاهد واليمين ، و " الثانية " : كونها أم الولد لأنه قد أقر بذلك ، وحينئذ يثبت لها حكم أم الولد من عدم جواز