اشتراك جميع الورثة في المال حتى الغائب والمجنون ولازم البينة حجة . وأما في الدين فإن تطبيق المديون المال على عين خارجية موقوف على إذن جميع الورثة ، وأما المجنون والغائب فيأذن الحاكم عنهما من باب الولاية ، وبناء على هذه الولاية فللحاكم أن يرافع من قبل الصغير الذي يكون تحت ولايته بأن يقيم البينة على حقه مثلا ، وأما بناء على عدم هذه الولاية فإنه يصبر حتى يكبر الصغير ويطالب بحقه بنفسه .