قلت : وما أشار إليه من التأمل في هذا الاحتمال هو الظاهر ، لأن حق الدعوى في المال يتبع ملكية نفس المال ، لأنه أثر كسائر الآثار المترتبة على تملكه فلا يثبت هذا الحق بالنسبة إلى مال الغير إلا في صورة الوكالة عنه . ولو أحلف الغريم المدين فحلف سقطت دعوى الغريم تجاهه ، ولكن حق الوارث باق ، فله أن يحلفه فإن حلف وثبت الحق واستوفاه الوارث فهل للغريم مراجعة الوارث ؟ الظاهر : نعم لأن سقوط الحق من جهة لا ينافي عدم سقوطه من جهة أخرى . قال المحقق : " وكذا لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف لأن يمينه لاثبات مال الغير " . أقول : هذا واضح ولا اشكال فيه ، نعم لو ادعى رهانة المال وأراد اثباتها من غير تعرض لمالك المال ثبتت بالشاهد واليمين وإن كان المال ملكا للغير ، إذا المفروض إرادة اثبات الرهانة لا الملك . حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم : قال : " ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم ثبتت الدعوى وقسم بينهم على الفريضة . . " . أقول : إن حلف الجماعة كلهم أخذوا المال المدعى وقسموه بينهم حسب الفريضة سواء كان المال عينا أو دينا . " ولو كان وصية قسموه بالسوية إلا أن يثبت التفضيل " من الموصي . وإنما يحلف جميعهم لأن هذه الدعوى تنحل إلى دعاوي متعددة .