هذا فلا فرق بين اليد والاستصحاب . والملكية الظاهرية هي المراد من رواية حفص بن غياث [1] . لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف : قال المحقق : " ولا يثبت مالا لغيره " . أقول : قال في الجواهر : وإن تعلق له به حق ، بلا خلاف بل قد يظهر من المسالك وغيرها الاجماع عليه . ويدل على ذلك مع ما ذكر ظواهر أدلة القضاء كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ، فإنه ظاهر في كون البينات والأيمان هي ميزان القضاء بين المتخاصمين أنفسهما ، وهو منصرف عما لو ادعى مالا لغيره . قال في الجواهر : لكن في كشف اللثام : إلا الولي لمال المولى عليه ، فإن الحالف إما المنكر وإما المدعى له ، أما الولي فقوله بمنزلة قول المولى عليه . قال : ولم أجده لغيره بل اطلاقهم يقتضي خلافه . قلت : لكن لم نجد هذا الكلام في كشف اللثام ، بل قد صرح بأن القيم لا يجوز له الحلف ، نعم فيه جواز حلف المولى لمال العبد . قال المحقق : " فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت وإن امتنع لم يحلف الغريم " . أقول : وعلى ما ذكرنا فلو مات المدين ولا تركة له ، وقد عرف الدائن مدينا للميت وله على حقه من الميت شاهد واحد فهل
[1] وسائل الشيعة : 18 / 215 . وقد تقدم نصها في الكتاب .