responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 459


هذا فلا فرق بين اليد والاستصحاب .
والملكية الظاهرية هي المراد من رواية حفص بن غياث [1] .
لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف :
قال المحقق : " ولا يثبت مالا لغيره " .
أقول : قال في الجواهر : وإن تعلق له به حق ، بلا خلاف بل قد يظهر من المسالك وغيرها الاجماع عليه .
ويدل على ذلك مع ما ذكر ظواهر أدلة القضاء كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ، فإنه ظاهر في كون البينات والأيمان هي ميزان القضاء بين المتخاصمين أنفسهما ، وهو منصرف عما لو ادعى مالا لغيره .
قال في الجواهر : لكن في كشف اللثام : إلا الولي لمال المولى عليه ، فإن الحالف إما المنكر وإما المدعى له ، أما الولي فقوله بمنزلة قول المولى عليه . قال : ولم أجده لغيره بل اطلاقهم يقتضي خلافه .
قلت : لكن لم نجد هذا الكلام في كشف اللثام ، بل قد صرح بأن القيم لا يجوز له الحلف ، نعم فيه جواز حلف المولى لمال العبد .
قال المحقق : " فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت وإن امتنع لم يحلف الغريم " .
أقول : وعلى ما ذكرنا فلو مات المدين ولا تركة له ، وقد عرف الدائن مدينا للميت وله على حقه من الميت شاهد واحد فهل



[1] وسائل الشيعة : 18 / 215 . وقد تقدم نصها في الكتاب .

459

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست