كما تجوز الشهادة أو لا ؟ وقد قلنا بجوازها في كل مورد تجوز الشهادة فيه ، سواء كانت استنادا إلى اليد أو غيرها من الأمارات الشرعية ، بل قيل بجواز الحلف بمقتضى الاستصحاب على اشكال فيه . وهل يحلف على أنه ماله واقعا وأنه له بحسب الحكم الظاهري ؟ إن حلف على أن ما بيده ملك له واقعا استنادا إلى اليد فإن لازم ذلك تجويز الكذب في هذا المورد ، وإن أريد الملكية الظاهرية لزم التخصيص في الأصل العقلي والنصوص الواردة في المسألة لعدم الجزم المعتبر في اليمين مع أن حكم العقل لا يقبل التخصيص . أقول : إنا نقول بالتخطئة في الأحكام الواقعية والظاهرية معا ، والحكم الظاهري يمكن تعلق العلم به مع الشك في الحكم الواقعي ، وحينئذ يجوز الحلف بحسب العلم بالحكم الظاهري ، فمرادهم من " لا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا " هو عدم جواز يمين الوارث مثلا استنادا إلى كتابة من خط مورثه ، أو شهادة شاهد واحد بأن المال الكذائي للمورث . قال في الجواهر : أما لو شهد له به شاهدان فقد يقال بالجواز لأنها حجة شرعية ، بل قد يحتمل جواز الحلف على مقتضى استصحاب الموضوع الثابت ، لكنه لا يخلو من اشكال بل منع فيهما لعدم العلم المعتبر في الحلف . . وفيه - أولا : إن الفرق بين اليد والبينة غير واضح ، وثانيا : قد تقدم أن اليمين على اليد هو الحلف بالحكم الظاهري ، وعلى