responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 458


كما تجوز الشهادة أو لا ؟ وقد قلنا بجوازها في كل مورد تجوز الشهادة فيه ، سواء كانت استنادا إلى اليد أو غيرها من الأمارات الشرعية ، بل قيل بجواز الحلف بمقتضى الاستصحاب على اشكال فيه .
وهل يحلف على أنه ماله واقعا وأنه له بحسب الحكم الظاهري ؟
إن حلف على أن ما بيده ملك له واقعا استنادا إلى اليد فإن لازم ذلك تجويز الكذب في هذا المورد ، وإن أريد الملكية الظاهرية لزم التخصيص في الأصل العقلي والنصوص الواردة في المسألة لعدم الجزم المعتبر في اليمين مع أن حكم العقل لا يقبل التخصيص .
أقول : إنا نقول بالتخطئة في الأحكام الواقعية والظاهرية معا ، والحكم الظاهري يمكن تعلق العلم به مع الشك في الحكم الواقعي ، وحينئذ يجوز الحلف بحسب العلم بالحكم الظاهري ، فمرادهم من " لا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا " هو عدم جواز يمين الوارث مثلا استنادا إلى كتابة من خط مورثه ، أو شهادة شاهد واحد بأن المال الكذائي للمورث .
قال في الجواهر : أما لو شهد له به شاهدان فقد يقال بالجواز لأنها حجة شرعية ، بل قد يحتمل جواز الحلف على مقتضى استصحاب الموضوع الثابت ، لكنه لا يخلو من اشكال بل منع فيهما لعدم العلم المعتبر في الحلف . .
وفيه - أولا : إن الفرق بين اليد والبينة غير واضح ، وثانيا :
قد تقدم أن اليمين على اليد هو الحلف بالحكم الظاهري ، وعلى

458

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست