responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 457


جديدة فلا وجه لاشتراط تجديد اليمين ، ففيما ذكره العلامة وغيره هنا تأمل .
عدم جواز الحلف من غير علم :
قال المحقق : " ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا " .
أقول : لا يجوز الحلف من غير علم مطلقا ولا سيما في مورد المرافعة ، ويدل على ذلك النصوص الصريحة مثل :
1 - ما عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يحلف الرجل إلا على علمه " [1] .
2 - وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يستحلف الرجل إلا على علمه " [2] .
3 - وعن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا تقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف " [3] .
قال في الجواهر بعد عبارة المتن : " وإن كان هو مقتضى الأصول العقلية " قلت : لعل مراده ما في القواعد وغيره من أن من شرط اليمين الجزم والجزم لا يتحقق إلا مع العلم .
هذا ، وقد تقدم الكلام على أنه هل تجوز اليمين بمقتضى اليد



[1] وسائل الشيعة : 16 / 150 . الباب : 22 كتاب الأيمان .
[2] وسائل الشيعة ، 16 / 150 . الباب : 22 كتاب الأيمان .
[3] وسائل الشيعة : 16 / 150 . الباب : 22 كتاب الأيمان .

457

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست