جديدة فلا وجه لاشتراط تجديد اليمين ، ففيما ذكره العلامة وغيره هنا تأمل . عدم جواز الحلف من غير علم : قال المحقق : " ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا " . أقول : لا يجوز الحلف من غير علم مطلقا ولا سيما في مورد المرافعة ، ويدل على ذلك النصوص الصريحة مثل : 1 - ما عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يحلف الرجل إلا على علمه " [1] . 2 - وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يستحلف الرجل إلا على علمه " [2] . 3 - وعن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا تقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف " [3] . قال في الجواهر بعد عبارة المتن : " وإن كان هو مقتضى الأصول العقلية " قلت : لعل مراده ما في القواعد وغيره من أن من شرط اليمين الجزم والجزم لا يتحقق إلا مع العلم . هذا ، وقد تقدم الكلام على أنه هل تجوز اليمين بمقتضى اليد
[1] وسائل الشيعة : 16 / 150 . الباب : 22 كتاب الأيمان . [2] وسائل الشيعة ، 16 / 150 . الباب : 22 كتاب الأيمان . [3] وسائل الشيعة : 16 / 150 . الباب : 22 كتاب الأيمان .