responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 456


أقول : إنما لا تسمع دعوى المدعى عليه الابراء مثلا فيما لو قال المدعي : هذا المال لي الآن وشهد الشاهد على ذلك ، كما أنه لو شهد الشاهد على المدعى عليه بأن فلانا مات وله عليك كذا ، فإنه حينئذ لا تسمع دعواه الابراء ولا يتوقف مطالبة الوارث بالحق منه على عدم بينته . . ولعل هذا الذي ذكرناه هو وجه نظر صاحب الجواهر فيما ذكره كاشف اللثام .
" الرابع " : لو ورث الناكل الحالف أخذ سهمه وإن لم يدفع إليه سهمه لامتناعه عن اليمين ، إذ لا ملازمة بين الأمرين ، نعم لا ريب في عدم انتقال سهم الحالف إلى الناكل في صورة تكذيبه الدعوى .
" الخامس " : لو أقر المدعى عليه كون المال لزيد الميت بعد شهادة الشاهد ويمينه أو مطلقا ، ثم جاء فقال الوارث بأن مورثك قد نقل المال إلي ، فعلى الوارث أن يحلف على أن المال له الآن ، ووجه وجوب الحلف عليه للمرة الثانية هو أن ما يدعيه الآن دعوى جديدة فيتوقف ثبوتها على يمين أخرى ، فإن حلف ثبت الحق - إلا إذا أثبت المدعى عليه الانتقال - وهل يلزم إعادة الشهادة كذلك ؟
قال العلامة : الأقوى نعم .
أقول : إن كانت هذه دعوى جديدة بمعنى أن الوارث يدعي أن هذا المال الثابت للمورث لم ينتقل إلى المدعى عليه ، فلا بد من إقامة الشهادة أيضا ، لأن الشهادة السابقة قد أثبتت الملك للمورث فلا تنفع لدعوى عدم الانتقال إلى المدعى عليه ، وإن لم تكن دعوى

456

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست