responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 445


النفوذ وعدمه والأصل هو العدم ، وعلى ما ذكرنا فلو رجع الشاهد عن شهادته يكون الغرم نصف ما أخذه المدعي من المال في هذه الدعوى .
الكلام في مورد قبول الشاهد واليمين ثم هل ثبوت الدعوى بشاهد واحد ويمين يختص بما إذا كانت في الدين ، أو تثبت في مطلق ما كان مالا أو كان المقصود منه المال أو يثبت بذلك كل ما كان للناس من حق ومال ؟
قال بالأول جماعة ، واختار الثاني آخرون بل نسب إلى المشهور ويشهد للثالث اطلاق عدة من الأخبار كخبر منصور بن حازم ، وخبر حماد بن عيسى ، وكالأخبار الآتية :
[1] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق " [1] و " كان " له ظهور في الاستمرار .
[2] عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه الحق " [2] و " أجاز " هنا بمعنى " الانفاذ " .



[1] وسائل الشيعة : 18 / 195 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 195 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .

445

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست