responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 443


أمورهم على ما هو أعظم من هذا " [1] .
قلت : وشريح مخطئ من جهات أخر أيضا لم يشر الإمام عليه السلام إليها .
قال المحقق : " ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته ثم اليمين " .
أقول : لا ريب في اشتراط ثبوت عدالة الشاهد ، إنما الكلام في لزوم تقدم الشهادة وثبوت عدالته قبل يمين المدعي ، فقال المحقق :
حكم ما لو تقدمت اليمين على الشهادة " ولو بدأ باليمين وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة " .
أقول : قد ذكرنا أن القدر المتيقن نفوذ الحكم الصادر بعد الشهادة واليمين ، فهذا الذي لا ريب فيه ، بخلاف ما إذا تقدمت اليمين على الشهادة ، ومع الشك فالأصل عدم النفوذ ، لأنه المرجع في كل مورد شك في نفوذ الحكم فيه .
وأما الاستدلال لاشتراط تقدم إقامة الشهادة على اليمين بتقدم ذكرها عليها في نصوص المسألة ففيه : أولا - إن التقدم الذكري في النصوص لا يقتضي التقدم في مجلس القضاء وكيفية المحاكمة .
وثانيا : لقد ذكرت اليمين في بعض النصوص مقدمة على الشهادة [2] .



[1] وسائل الشيعة : 18 / 194 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 196 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . الحديث : 15 ، 16 .

443

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست