responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 439


البحث الثالث ( في اليمين مع الشاهد ) قال المحقق : " يقضى بالشاهد واليمين في الجملة استنادا إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقضاء علي عليه السلام بعده " .
أقول : لا ريب ولا خلاف في القضاء بذلك في الجملة ، والقدر المسلم منه أن تكون الدعوى في الدين فيشهد الشاهد ويحلف المدعي ، فهذا هو القدر المتيقن من معقد الاجماع ونصوص المسألة الحاكية لقضاء النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام مثل :
[1] ما عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل " [1] .
[2] عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين



[1] وسائل الشيعة : 18 / 192 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم .

439

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست