صاحب الحق " [1] . [3] عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول : " كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي " [2] . [4] عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حدثني أبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين " [3] . [5] عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد . قال فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين " [4] . ثم إن كان المراد من البينة في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " وفي أخبار : " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " ونحوه هو ما يبين الشئ [5] فلا كلام ، وإن كان المراد منها شهادة الشاهدين في الواقعة
[1] وسائل الشيعة : 18 / 193 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم . [2] وسائل الشيعة : 18 / 193 . الباب 14 : من أبواب كيفية الحكم . [3] وسائل الشيعة : 18 / 193 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم . [4] وسائل الشيعة : 18 / 193 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم . [5] وقد جاءت هذه اللفظة بهذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم ، قال عز وجل : " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة " وقال : " وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة " .