responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 440


صاحب الحق " [1] .
[3] عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام :
يقول : " كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي " [2] .
[4] عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حدثني أبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين " [3] .
[5] عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد . قال فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين " [4] .
ثم إن كان المراد من البينة في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " وفي أخبار :
" البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " ونحوه هو ما يبين الشئ [5] فلا كلام ، وإن كان المراد منها شهادة الشاهدين في الواقعة



[1] وسائل الشيعة : 18 / 193 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 193 . الباب 14 : من أبواب كيفية الحكم .
[3] وسائل الشيعة : 18 / 193 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم .
[4] وسائل الشيعة : 18 / 193 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم .
[5] وقد جاءت هذه اللفظة بهذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم ، قال عز وجل : " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة " وقال : " وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة " .

440

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست