بأن العقلاء يفرقون في هذا الاعتبار بين الحي والميت ، وهو بعيد ، وعلى هذا الأساس يتضح معنى الوصية ، فإنها في الحقيقة تصرف المالك في ماله بعد حياته . وأما بناء على أن الملكية من عوارض الوجود وأنها أمر يقوم بنفس المالك فإن مات زالت فلا يتم الاستصحاب ، وعليه يكون المال بعد موت مالكه بلا مالك ، لكن يكون بحكم مال الميت وتجري عليه أحكامه . وأما القول بأن الشك في بقاء المال على ملك الميت مسبب عن الشك في انتقاله إلى وارثه ، ومع جريان أصالة العدم في المسبب يزول الشك في بقائه على ملك الميت . ففيه : أنه أصل مثبت وهو ليس بحجة . وكيف كان فإن تم هذا الأصل فهو وإلا وصلت النوبة إلى الاحتياط ومقتضاه العمل طبق الوصية وأداء الدين بإذن الوارث . قال المحقق : " وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه لأنه قائم مقامه " . أقول : وسواء على القولين : القول الثاني وهو الانتقال والقول الأول وهو عدم الانتقال ، فإن الوارث يطالب بحقوق الميت إما لأنه المالك وإما لأنه قائم مقامه . ولو ادعى ديان الميت على المدين فحلف على الانكار لم يجز لهم مطالبته فيما بعد ، فإن جاء الوارث وأقام البينة على المدين فهل تسمع دعواه أو أن اليمين تلك فصلت الخصومة ؟ الظاهر هو الأول .