responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 437


المنكر بالنكول ويلزم بدفع الحق ، وأما مع امكانه فإن حلف المدعي ثبت الحق وإلا سقطت الدعوى .
ولو كان صاحب الحق الإمام عليه السلام فعلى المنكر اليمين ، فإن لم يحلف ثبت الحق ولا يرد على الإمام .
المسألة الثامنة ( حكم ما لو مات وعليه دين يحيط بالتركة ) قال المحقق : " لو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث وكانت بحكم مال الميت ، وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين " .
أقول : في الكتاب مطلقات تدل على انتقال مال الميت إلى وارثه مطلقا ، مثل قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم . . " وقد قيد ذلك في آيات كقوله تعالى " . من بعد وصية يوصي بها أو دين " فيكون مقتضى الجمع : انتقال ما فضل من المال إلى الوارث بعد اخراج الوصايا والديون . . وعليه : فإن استوعب الدين وأحاط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث شئ منها .
والقول بانتقالها إلى الوارث يبتني على التجوز إما في المطلق بأن يحمل على الأعم من الملك المستقر وغير المستقر ، وإما في المقيد فيكون المعنى : استقرار الملك بعد الوصية والدين .
ومع التنزل عن هذا الدليل وغيره فإن الأصل عدم انتقال المال إلى الوارث وبقاؤه على ملك الميت ، لأن الملكية أمر اعتباري فيجوز اعتبارها له ، ومع الشك في البقاء يستصحب ، إلا أن يقال :

437

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست