المنكر بالنكول ويلزم بدفع الحق ، وأما مع امكانه فإن حلف المدعي ثبت الحق وإلا سقطت الدعوى . ولو كان صاحب الحق الإمام عليه السلام فعلى المنكر اليمين ، فإن لم يحلف ثبت الحق ولا يرد على الإمام . المسألة الثامنة ( حكم ما لو مات وعليه دين يحيط بالتركة ) قال المحقق : " لو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث وكانت بحكم مال الميت ، وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين " . أقول : في الكتاب مطلقات تدل على انتقال مال الميت إلى وارثه مطلقا ، مثل قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم . . " وقد قيد ذلك في آيات كقوله تعالى " . من بعد وصية يوصي بها أو دين " فيكون مقتضى الجمع : انتقال ما فضل من المال إلى الوارث بعد اخراج الوصايا والديون . . وعليه : فإن استوعب الدين وأحاط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث شئ منها . والقول بانتقالها إلى الوارث يبتني على التجوز إما في المطلق بأن يحمل على الأعم من الملك المستقر وغير المستقر ، وإما في المقيد فيكون المعنى : استقرار الملك بعد الوصية والدين . ومع التنزل عن هذا الدليل وغيره فإن الأصل عدم انتقال المال إلى الوارث وبقاؤه على ملك الميت ، لأن الملكية أمر اعتباري فيجوز اعتبارها له ، ومع الشك في البقاء يستصحب ، إلا أن يقال :