responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 436


فإن أقر عمرو بالدين وجب عليه الأداء ، وإن أنكر وجب عليه اليمين ، فإن حلف على الانكار فلا شئ عليه ، وإن نكل ألزم بدفع الحق ، إذ المفروض عدم امكان الرد لموت الدائن وعدم الوارث وأنه يستحيل تحليف المسلمين والإمام عليه السلام ، وعن الشيخ في المبسوط : يحبس حتى يحلف أو يقر .
و " الفرع الثاني " : لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء كذا من ماله ثم شهد شاهد واحد بما يدعيه الوصي وأنكر الوارث ذلك ، فإن كان الوارث يعلم بالعدم حلف على النفي على البت ، وإن لم يعلم حلف على نفي العلم ، ولو نكل لم يمكن رد اليمين على الوصي ، لأنه يدعي حقا للفقراء فلا يجوز له أن يحلف عنهم ، وحينئذ يحكم على الوارث بالنكول ، ويلزم بدفع الحق ، وقيل : يحبس حتى يحلف أو يقر .
بل لا فرق في الفرع الثاني بين أن يكون للوصي شاهد واحد أولا ، لما عرفت من عدم ترتب الأثر على يمينه ، فوجود الشاهد الواحد وعدمه على السواء .
ولو ادعى الوارث على أحد حقا لمورثه استنادا إلى ما وجده مسجلا في ثبته ، فإن حلف زيد على النفي فهو ، وإن حلف على نفي العلم فكذلك ، وإلا فلا مجال للرد على الورث ، وعليه دفع الحق بمجرد النكول .
وكذا الأمر في كل مورد لم يمكن فيه الرد ، فإنه يحكم على

436

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست