responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 435


أصلا ، نعم ثبوت البلوغ يتوقف عليها ، فلا دور . . فالدليل على عدم اليمين في المقام كونه شبهة مصداقية للبلوغ المعتبر تحققه للحالف في صحة يمينه .
هذا وقد ذكروا في المقام فروعا ، والضابط الكلي هو : إن كان الطرف في الدعوى هو الله تعالى محضا فلا يشترط اليمين ، وكذا إن كان مورد الدعوى حقا عاما للناس .
وفي المسالك : ضبطها بعضهم بأنه كل ما كان بين العبد وبين الله تعالى ، أو لا يعلم إلا منه ولا ضرر فيه على الغير ، أو ما تعلق بالحد أو التعزير .
وفيه - كما في الجواهر - إن ذلك كله مع عدم الخصومة ، وأما معها فلا ، فقول ذي اليد مثلا حجة إلا إذا خوصم فحينئذ تتوجه عليه اليمين . .
المسألة السابعة ( حكم ما لو مات رجل وظهر له شاهد بدين ) قال المحقق : " لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين قيل : يحبس حتى يحلف أو يقر . . وكذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء وشهد واحد وأنكر الوارث . وفي الموضعين اشكال لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها " .
أقول : في المسألة فرعان : " الأول " - لو شهد شاهد بأن زيدا الميت يطلب من عمرو كذا مالا ولا وارث لزيد حتى يطالبه به ،

435

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست