أصلا ، نعم ثبوت البلوغ يتوقف عليها ، فلا دور . . فالدليل على عدم اليمين في المقام كونه شبهة مصداقية للبلوغ المعتبر تحققه للحالف في صحة يمينه . هذا وقد ذكروا في المقام فروعا ، والضابط الكلي هو : إن كان الطرف في الدعوى هو الله تعالى محضا فلا يشترط اليمين ، وكذا إن كان مورد الدعوى حقا عاما للناس . وفي المسالك : ضبطها بعضهم بأنه كل ما كان بين العبد وبين الله تعالى ، أو لا يعلم إلا منه ولا ضرر فيه على الغير ، أو ما تعلق بالحد أو التعزير . وفيه - كما في الجواهر - إن ذلك كله مع عدم الخصومة ، وأما معها فلا ، فقول ذي اليد مثلا حجة إلا إذا خوصم فحينئذ تتوجه عليه اليمين . . المسألة السابعة ( حكم ما لو مات رجل وظهر له شاهد بدين ) قال المحقق : " لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين قيل : يحبس حتى يحلف أو يقر . . وكذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء وشهد واحد وأنكر الوارث . وفي الموضعين اشكال لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها " . أقول : في المسألة فرعان : " الأول " - لو شهد شاهد بأن زيدا الميت يطلب من عمرو كذا مالا ولا وارث لزيد حتى يطالبه به ،