responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 413


الظاهر عدم الخلاف في أن اليد أمارة على الملكية ، فكلما كان تحت سلطنة الشخص من غير معارض يكون له ملكا له [1] ، ومن هنا يجوز له أنحاء التصرف فيه ، ويجوز لغيره الاخبار - في غير مورد المرافعة - عن كون الشئ ملكا له استنادا إلى كونه تحت يده .
هل يجوز الحلف اعتمادا على اليد والاستصحاب ؟
وهل يجوز الحلف اعتمادا على اليد ؟ قولان .
ويدل على الجواز :
1 - خبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ؟
قال : نعم . قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره .
فقال أبو عبد الله عليه السلام : أ فيحل الشراء منه ؟ قال : نعم . فقال أبو عبد الله عليه السلام : فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " [2] .
بل قد يستظهر من قوله " وتحلف عليه " إن كلما يجوز الحلف اعتمادا عليه تجوز الشهادة كذلك .



[1] وسائل الشيعة : 18 / 214 . الباب : 25 من أبواب كيفية الحكم .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 215 .

413

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست