responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 412


" واليمين على من أنكر " و " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " هو القضاء بكل يمين كان وظيفة المدعى عليه بذلها ، فحيث ادعى عليه العلم وحلف على نفيه وحكم الحاكم فصلت الخصومة . على أن ظاهر المدعي الفاقد للبينة على ما يدعيه من الحق هو رضاه بيمين المدعى عليه في نفي دعواه علمه بالواقع ، وقد دلت الأخبار على أن من رضي بيمين خصمه سقط حقه [1] ، فإذا حلف فقد حصل سبب الحكم وبصدوره تنفصل الخصومة ولا تسمع البينة بعدئذ ، بخلاف ما إذا لم يطلب منه اليمين على نفي العلم فإنها تسمع لأن الخصومة باقية وليس للحاكم احلافه ، لما تقدم من أنه لا يستحلفه إلا بالتماس المدعي .
وبعبارة أخرى : عندما يحلف بنفي العلم تسقط دعوى العلم ، وحينئذ لا ملزم للمدعى عليه بدفع الحق لعدم البينة ، فيكون أثر الحلف على نفي العلم - مع حكم الحاكم - فصل الخصومة وعدم سماع البينة ، فيكون الحاصل : إن الحلف على نفي العلم لا ينفي الواقع ولكنه لا يبقى المجال لأن يتمكن المدعي من الالزام بدفع شئ بإقامة البينة على الدعوى .
هذا كله بناء على عدم جواز الحلف على البت بمقتضى الأمارات والأصول ، وإلا كان له الحلف على نفي الواقع بالاستناد إلى الحكم الظاهري ، فما هو المستفاد من الأدلة ؟ ؟



[1] وسائل الشيعة : 18 / 178 . الباب : 9 من أبواب كيفية الحكم .

412

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست