responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 414


2 - خبر علي بن إبراهيم في تفسيره بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فدك أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر :
" أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا . قال : فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة ؟
قال : إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين . قال : فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم . . " [1] .
وأمارة الصدق على هذا الخبر لائحة مع حسنه سندا [2] .
ويدل على جواز الشهادة و الحلف اعتمادا على الاستصحاب خبر معاوية بن وهب قال : " قلت له : إن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له . فقال : اشهد بما هو علمك . قلت : إن أبي ليلى يحلفنا الغموس . فقال : احلف إنما هو على علمك " [3] .
ويدل على الجواز في خصوص الشهادة خبره الآخر : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف



[1] وسائل الشيعة : 18 / 215 .
[2] ويكون صحيحا بناء على كون " إبراهيم بن هاشم " ثقة . [3] وسائل الشيعة : 18 / 245 . الباب : 17 من أبواب الشهادات .

414

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست