responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 405


أقول : هذا معنى آخر للأصل المذكور سابقا ، فإنه مع فقد المدعي للبينة يكون المنكر مستندا إلى البراءة الأصلية ، إذ الأصل براءة ذمة المنكر عما يدعيه المدعي ، وحيث ادعي عليه فهو أولى باليمين من المدعي ، فإن حلف سقطت الدعوى .
وأما استحلاف المدعي الذي لا بينة له على ما يدعيه فيتوقف جوازه على وجود دليل في مقابل الأصل الذي يقتضي براءة ذمة المدعى عليه ، وأما " إنما أقضي بينكم . . " فقد ذكرنا أن المراد منه بيان ميزان القضاء وليس فيه تعرض إلى من عليه البينة ومن عليه اليمين ، فلا اطلاق له .
على أن يد المنكر على مورد الدعوى لا ترتفع بيمين المدعي وأما تقدم البينة على اليد فقد ثبت بالدليل .
أقول : لكن الظاهر أن هذا المعنى لا يصلح لأن يكون الحكمة لجعل الشارع اليمين وظيفة للمنكر ، وليس معنى آخر للقاعدة الكلية في المقام بحيث يكون المرجع لدى الشك لولا النصوص المشار إليها .
حكم ما إذا كان الحلف على نفي فعل الغير وفروع ذلك قال المحقق : " ومع توجهها يلزم الحلف على القطع مطردا إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم " .
أقول : هذا أحد الأقوال في المسألة ، وفيها قولان آخران :
أحدهما : لزوم أن يكون الحلف على نفي العلم دائما ، لأن

405

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست