responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 404


والحاصل أن الأصل توجهها على المنكر ، وهذا الأصل قانون كلي مستفاد من الأخبار [1] ، ويكون المرجع في كل مورد شك في توجه اليمين فيه على المدعي أو المنكر . . وقد جاء في أكثر تلك الأخبار : " واليمين على المدعى عليه " لكن الفقهاء يعبرون عنه ب‌ " المنكر " ، ولعله من جهة أن المدعى عليه قد لا تجب عليه اليمين كما إذا أقر بما يدعيه المدعي .
وهذه الأخبار تقيد اطلاق قوله صلى الله عليه وآله : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " [2] لو كان مطلقا .
قال : " ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي " .
أقول : ويدل على ذلك النصوص أيضا [3] .
قال : " لانتفاء التهمة عنها " .
أقول : أي لما يقيم المدعي البينة وهي حجة شرعية من دون ضم يمين إليها تنتفي التهمة عن الدعوى .
قال : " ومع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين " .



[1] وسائل الشيعة : 18 / 170 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 169 .
[3] وسائل الشيعة : 18 / 176 . الباب : 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .

404

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست