البحث الثاني ( في يمين المنكر والمدعي ) قال المحقق " قده " : " اليمين تتوجه على المنكر تعويلا على الخبر ، وعلى المدعي مع الرد ومع الشاهد الواحد ، وقد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم " . أقول : الأصل في اليمين أن تتوجه على المنكر ، وقد استثنى من ذلك موارد ذكر المحقق " قده " ثلاثة منها : " أحدها " رد المنكر اليمين على المدعي ، " والثاني " ثبوت الدعوى بيمين المدعي مع الشاهد الواحد في دعوى الدين ، " و " الثالث " ما إذا كانت دعوى المدعي في القتل مقرونة بالظن ، فهنا تتوجه إليه اليمين على تفصيل ذكر في محله . وتتوجه اليمين على المدعي في الدعوى على الميت مع البينة وفي الموارد التي لا تعلم حقيقة الحال فيها عادة إلا من قبل المدعي ، كما إذا طلقت المرأة فادعت كونها غير طاهرة عند الطلاق .