responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 402


قلت : لكن أدلة الوكالة مطلقة تعم صورة الاختيار والاضطرار فإن كان الأمر يقبلها جاز التوكيل فيه مطلقا وإلا فلا كذلك ، اللهم إلا أن يكون اجماع ، فالأحوط هو القول الأول ، وعند الاضطرار فالقول الثاني مع فرض عدم النقص عليه وإلا فالثالث ، اللهم إلا إذا استلزم التوقف الضرر . . وإن كان القول بعموم أدلة الوكالة - إلا ما خرج بالدليل - غير بعيد ، ويشهد به تجويز هم لذلك عند الاضطرار وقد تقدم سابقا بعض الإشارة إلى ذلك [1] .



[1] في البحث عن جواز التوكيل في القضاء وعدمه .

402

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست