قلت : لكن أدلة الوكالة مطلقة تعم صورة الاختيار والاضطرار فإن كان الأمر يقبلها جاز التوكيل فيه مطلقا وإلا فلا كذلك ، اللهم إلا أن يكون اجماع ، فالأحوط هو القول الأول ، وعند الاضطرار فالقول الثاني مع فرض عدم النقص عليه وإلا فالثالث ، اللهم إلا إذا استلزم التوقف الضرر . . وإن كان القول بعموم أدلة الوكالة - إلا ما خرج بالدليل - غير بعيد ، ويشهد به تجويز هم لذلك عند الاضطرار وقد تقدم سابقا بعض الإشارة إلى ذلك [1] .