( الثانية ) قال بعض المعاصرين : حكم القاضي في الشبهة الحكمية - وهي القضية التي يكون منشأ الترافع فيها الاختلاف في الفتوى ، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها وادعى الآخرون حرمانها فتحاكما إلى القاضي - ارشادي لا مولوي ، لأنه حينئذ تنجيز للمتنجز وهو تحصيل للحاصل وهو محال ، فلا يتصور الحكم في الشبهات الحكمية . وعليه يكون المراد من رواية عمر بن حنظلة هو الفتوى لا الحكم ، وحينئذ تبقى رواية أبي خديجة بلا معارض . [1] وفيه : أولا - أنه لا ظهور لرواية عمر بن حنظلة في الشبهة الحكمية بل النزاع في " الدين " من حيث الشبهة الموضوعية أكثر وأظهر ، وكذا " الميراث " فقد يترافع حوله بنحو الشبهة الموضوعية . وثانيا : أن الحكم يعتبر فيه النفوذ عند العقلاء ، فهو أمر اعتباري ينتزع وجوب الامتثال ، فالفرق بين " الفتوى " و " الحكم " ظاهر وليست المقبولة ظاهرة في الأولى . ( الثالثة ) ما المراد من معرفة الأحكام والعلم المعتبر في القاضي ؟ إن كان المراد من " عرف أحكامنا " هو معرفة الأحكام الواقعية كان المعنى نفوذ حكم من علم بأن حكمه هذا هو حكم الله الواقعي فقط ، ومع الشك فلا يجوز الرجوع إليه ولا ينفذ حكمه ، لأنها