كل ما للإمام عليه السلام للمجتهد ، ومن ذلك نصب القضاة ، فله أن ينصب مقلده للقضاء بين الناس حسب فتاواه ، أو استنادا إلى ولايته على النصب للقضاء خاصة ، أو يقال : بأن المجتهد منصوب للقضاء ولنصب غيره له . وتحقيق الكلام في هذه المسألة موكول إلى ما تقرر في مبحث ولاية الفقيه ، وكيف كان فإن فتوى المشهور باشتراط الاجتهاد في القاضي تمنعنا من الجزم بالوجه الثاني .