responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


شبهة مصداقية كما إذا قال : اقتد بالعادل ، فشك في عدالة زيد ، فلا يجوز له الائتمام به .
وإن كان المراد كون الخصمين عالمين بأنه عارف بأحكامهم عليهم السلام فما هو الحكم في صورة اختلافهما في معرفة هذه الجهة فيه ؟ وبعبارة أخرى : هل ينفذ حكم الحاكم في القضية مع العلم بالخلاف ؟
أقول : لم تلحظ الخصوصيات في " الرجل " العالم بشئ من قضايا الأئمة عليهم السلام ، والعارف بأحكامهم ، من حيث أنه عالم بالحكم الواقعي أو أنه عالم حسب علمه هو أو علم المتخاصمين . .
فإن هذه الدقائق لم تكن ملحوظة عند الأمر بالرجوع إلى هكذا عالم ، بل يكفي كون الرجل عالما مشارا إليه بالعلم ، وعلى هذا عمل الناس في هذه الأزمنة أيضا ، وليس معنى الروايات هذه مجملا عندهم .
وأما في موارد العلم بالخلاف فنقول : إن حكم الحاكم ملزم ونافذ ، إلا في صورة كون أحد الطرفين عالما بالخلاف ، فلو كان المدعي يعلم بأن المال الذي يدعي تملكه ليس له - بل لخصمه - لكن أحضر لدى القاضي شاهدين فحكم بأنه له ، فإن هذا الحكم لا يجوز له التصرف في هذا المال ، لأنه عالم بالخلاف وبكذب دعواه ، وليس عدم نفوذ حكم القاضي حينئذ ردا لحكمه بل إنه رد لدعواه نفسه واقرار بكذبه فيها .
ولو علم المحكوم عليه بمخالفة الحكم للواقع كما إذا علمت

41

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست