شبهة مصداقية كما إذا قال : اقتد بالعادل ، فشك في عدالة زيد ، فلا يجوز له الائتمام به . وإن كان المراد كون الخصمين عالمين بأنه عارف بأحكامهم عليهم السلام فما هو الحكم في صورة اختلافهما في معرفة هذه الجهة فيه ؟ وبعبارة أخرى : هل ينفذ حكم الحاكم في القضية مع العلم بالخلاف ؟ أقول : لم تلحظ الخصوصيات في " الرجل " العالم بشئ من قضايا الأئمة عليهم السلام ، والعارف بأحكامهم ، من حيث أنه عالم بالحكم الواقعي أو أنه عالم حسب علمه هو أو علم المتخاصمين . . فإن هذه الدقائق لم تكن ملحوظة عند الأمر بالرجوع إلى هكذا عالم ، بل يكفي كون الرجل عالما مشارا إليه بالعلم ، وعلى هذا عمل الناس في هذه الأزمنة أيضا ، وليس معنى الروايات هذه مجملا عندهم . وأما في موارد العلم بالخلاف فنقول : إن حكم الحاكم ملزم ونافذ ، إلا في صورة كون أحد الطرفين عالما بالخلاف ، فلو كان المدعي يعلم بأن المال الذي يدعي تملكه ليس له - بل لخصمه - لكن أحضر لدى القاضي شاهدين فحكم بأنه له ، فإن هذا الحكم لا يجوز له التصرف في هذا المال ، لأنه عالم بالخلاف وبكذب دعواه ، وليس عدم نفوذ حكم القاضي حينئذ ردا لحكمه بل إنه رد لدعواه نفسه واقرار بكذبه فيها . ولو علم المحكوم عليه بمخالفة الحكم للواقع كما إذا علمت