غيره من الأماكن المشرفة ، وسواء كان التغليظ مكانيا أو زمانيا ؟ الانصاف : إن استفادة هذا الحكم الكلي من الخبر مشكل . قال في الجواهر : ولو ادعى العبد - وقيمته أقل من نصاب القطع - العتق فأنكر مولاه لم يغلظ ، ولو رد فحلف العبد غلظ عليه لأن العتق ليس بمال ولا المقصود منه المال . الثاني : حكم ما لو حلف لا يجيب إلى التغليظ : قال المحقق : " لو حلف لا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه لم تنحل يمينه " . أقول : لو حلف الشخص على أن لا يحلف اليمين المغلظة انعقدت يمينه ولو خالف وجبت عليه الكفارة ، فإن التمسه خصمه قال المحقق : لا تنحل يمينه ، لعدم رجحان التغليظ ، بل إن مفاد بعض الأخبار كراهة اليمين المغلظة ومرجوحيتها . . وليس من شرط متعلق اليمين أن يكون راجحا - كما هو الحال في متعلق النذر - بل يشترط فيه أن لا يكون مرجوحا . واستحباب احلاف الحاكم إياه كذلك لا يلازم استحباب إجابة الحالف إليه . أقول : لكن يمكن القول بأن أدلة استحباب إجابة دعوة المؤمن وقضاء حاجته توجب زوال الكراهة وتحقق الرجحان لليمين المغلظة ، نظير الصوم المستحب حيث يترجح الافطار منه لو طلب ذلك ، ونظير ما إذا نذر الولد ترك شئ كشرب التتن مثلا حيث قالوا بانحلاله بأمر والده بفعل ذلك لأن فعله حينئذ يترجح على تركه ومن شرط انعقاد النذر رجحان متعلقه .