responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 394


غيره من الأماكن المشرفة ، وسواء كان التغليظ مكانيا أو زمانيا ؟
الانصاف : إن استفادة هذا الحكم الكلي من الخبر مشكل .
قال في الجواهر : ولو ادعى العبد - وقيمته أقل من نصاب القطع - العتق فأنكر مولاه لم يغلظ ، ولو رد فحلف العبد غلظ عليه لأن العتق ليس بمال ولا المقصود منه المال .
الثاني : حكم ما لو حلف لا يجيب إلى التغليظ :
قال المحقق : " لو حلف لا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه لم تنحل يمينه " .
أقول : لو حلف الشخص على أن لا يحلف اليمين المغلظة انعقدت يمينه ولو خالف وجبت عليه الكفارة ، فإن التمسه خصمه قال المحقق : لا تنحل يمينه ، لعدم رجحان التغليظ ، بل إن مفاد بعض الأخبار كراهة اليمين المغلظة ومرجوحيتها . . وليس من شرط متعلق اليمين أن يكون راجحا - كما هو الحال في متعلق النذر - بل يشترط فيه أن لا يكون مرجوحا .
واستحباب احلاف الحاكم إياه كذلك لا يلازم استحباب إجابة الحالف إليه . أقول : لكن يمكن القول بأن أدلة استحباب إجابة دعوة المؤمن وقضاء حاجته توجب زوال الكراهة وتحقق الرجحان لليمين المغلظة ، نظير الصوم المستحب حيث يترجح الافطار منه لو طلب ذلك ، ونظير ما إذا نذر الولد ترك شئ كشرب التتن مثلا حيث قالوا بانحلاله بأمر والده بفعل ذلك لأن فعله حينئذ يترجح على تركه ومن شرط انعقاد النذر رجحان متعلقه .

394

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست