responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 393


وسلم غير معلوم ، ولو سلم فإنها لا تدل على وجوب الإجابة وأنه لو امتنع كان ناكلا . .
فالحاصل : إن في المسألة قولين الوجوب وهو لأصحابنا وعدم الوجوب وهو لبعض العامة ، ولا قائل بالاستحباب ، وعن آخر من العامة التفصيل بين التغليظ الزماني والمكاني فتجب الإجابة عليه فيه وبين التغليظ القولي فلا تجب ولعله لاطلاق أدلة اليمين ، وأما وجوبها بالنسبة إلى الزماني والمكاني فلان للمدعي أن يؤخر استحلافه إلى يوم الجمعة أو إلى المسجد مثلا وليس للمدعى عليه الامتناع من ذلك .
قال في الجواهر : وفيه أنه يمكن أن يكون الأمر بالعكس . .
لكن في كشف اللثام الموافقة على ذلك ، فلم يجوز الجبر في التغليظ القولي ، قال : أما بالزمان والمكان فيجبر عليهما ، فإن اليمين حق للمدعي . .
أقول : إن التغليظ مطلقا مستحب للحاكم ، والمستحب يتسامح فيه ، إلا أنهم دققوا النظر في المسألة من جهة ترتب أثر النكول وعدم ترتبه على الامتناع عن الإجابة .
ثم هل يقتضي قوله عليه السلام : " لا يحلف أحد عند قبر النبي صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع " [1] بناءا على قراءته بالتشديد جواز التغليظ في الحقوق والأموال كلها مطلقا إلا على الأقل مما يجب فيه القطع ، أي سواء كان عند قبره " ص " أو



[1] وسائل الشيعة : 18 / 219 .

393

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست