وسلم غير معلوم ، ولو سلم فإنها لا تدل على وجوب الإجابة وأنه لو امتنع كان ناكلا . . فالحاصل : إن في المسألة قولين الوجوب وهو لأصحابنا وعدم الوجوب وهو لبعض العامة ، ولا قائل بالاستحباب ، وعن آخر من العامة التفصيل بين التغليظ الزماني والمكاني فتجب الإجابة عليه فيه وبين التغليظ القولي فلا تجب ولعله لاطلاق أدلة اليمين ، وأما وجوبها بالنسبة إلى الزماني والمكاني فلان للمدعي أن يؤخر استحلافه إلى يوم الجمعة أو إلى المسجد مثلا وليس للمدعى عليه الامتناع من ذلك . قال في الجواهر : وفيه أنه يمكن أن يكون الأمر بالعكس . . لكن في كشف اللثام الموافقة على ذلك ، فلم يجوز الجبر في التغليظ القولي ، قال : أما بالزمان والمكان فيجبر عليهما ، فإن اليمين حق للمدعي . . أقول : إن التغليظ مطلقا مستحب للحاكم ، والمستحب يتسامح فيه ، إلا أنهم دققوا النظر في المسألة من جهة ترتب أثر النكول وعدم ترتبه على الامتناع عن الإجابة . ثم هل يقتضي قوله عليه السلام : " لا يحلف أحد عند قبر النبي صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع " [1] بناءا على قراءته بالتشديد جواز التغليظ في الحقوق والأموال كلها مطلقا إلا على الأقل مما يجب فيه القطع ، أي سواء كان عند قبره " ص " أو