responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع " .
أقول : استحباب التغليظ هو المشهور بل ادعي عليه الاجماع لكن تقدم أنه لا دليل عليه ، وأما النهي عن التغليظ في المال الأقل من نصاب القطع فقد ورد في خصوص كونه عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وهو ما رواه محمد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما السلام جميعا قالا : " لا يحلف أحد عند قبر النبي صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع " [1] .
فرعان :
الأول : حكم ما لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ :
قال المحقق : " لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر ، ولم يتحقق بامتناعه النكول " .
أقول : استدل له بالأصل ، أي : إن الأصل عدم جواز اجباره على ذلك ، وقبله اطلاقات أدلة القضاء وكيفية الحكم ، مضافا إلى قوله عليه السلام : " من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله " [2] وفي الجواهر : بلا خلاف أجده إلا عند من ستعرف . ثم نقل الخلاف عن بعض العامة من وجوبها عليه وتحقق النكول بالامتناع لو طلبه الحاكم منه .



[1] وسائل الشيعة : 18 / 219 .
[2] وسائل الشيعة : 16 / 125 . الباب : 6 ، كتاب الأيمان .

391

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست