responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 392


لكن بناءا على كون الاحلاف وكيفيته حقا للمدعي يجب عليه الإجابة ، وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله : " . . فإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له . . " [1] فإن ظاهرها إن الامتناع عن اليمين المغلظة نكول ، لكن لا يبعد أن لا يكون النظر فيها إلى الكيفية بل المراد - كما عليه الأكثر - هو الامتناع عن أصل اليمين وأنه إن لم يحلف فلا حق له .
وذكر في الجواهر وجه خلاف بعض العامة بقوله : ولعل وجهه أنه لا فائدة في استحبابه للحاكم مع فرض عدم وجوبه على المدعى عليه ، مضافا إلى استمرار السيرة على توجيه اليمين مغلظة على المنكر . . إلا أن ذلك كله كما ترى .
أي : لأن اللغوية ممنوعة ، لأن أثر استحباب التغليظ للحاكم هو تخويف المدعى عليه وتشديد الأمر عليه لئلا يقدم على اليمين الكاذبة [2] ، ولأن اتصال هذه السيرة بزمن النبي صلى الله عليه وآله



[1] وسائل الشيعة : 18 / 172 . الباب : 4 من أبواب كيفية الحكم .
[2] كما عن أمالي الشيخ : " اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله " ص " في أرض فقال : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فيمينه . قال : إذن والله يذهب بأرضي . قال : إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم . قال : ففزع الرجل وردها إليه " وسائل الشيعة : 18 / 172 .

392

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست